السيد البجنوردي

194

القواعد الفقهية

علاج آخر . نعم في خصوص الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين جاء الدليل على الصحة بالبناء على الأقل الذي هو الأربع - وسجدتي السهو للزيادة المحتملة - أو كان هذا الشك في حال القيام حتى بهدمه يرجع الشك إلى الثلاث والأربع كي لا يكون البناء على الأكثر مبطلا ، وهذا يجري في كل مورد كان طرف الأكثر هو الخمس وكان في حال القيام كي يرجع بالهدم إلى الأقل من الأربع والأربع فيمكن تطرق هذا العلاج فتشمله هذه الأخبار . الأمر الثالث : في صور الشك في الرباعية وهو على قسمين : مركب وبسيط . والمراد بالشك البسيط هو أن يكون للشك طرفان فقط : الأقل والأكثر ، كالشك بين الاثنين والأربع ، أو الثلاث والأربع . والمراد بالمركب هو أن يكون أطراف الشك أكثر من الاثنين كالشك بين الاثنين والثلاث والأربع . وفي كل واحد من القسمين - أي البسيط والمركب - إما أن لا يكون طرف الأكثر أكثر من الأربع أو يكون ، والقسم الثالث هو أن يكون كلا طرفي الشك أكثر من الأربع . وان شئت قلت : تارة لا يكون كلا طرفي الشك أكثر من الأربع . وأخرى يكون كلاهما أكثر من الأربع . وثالثة يكون أحد طرفيه أكثر دون الآخر . أما الأول كالشك بين الثلاث والأربع . وأما الثاني كالشك بين الخمس والست . وأما الثالث كالشك بين الأربع والخمس . فمجموع الأقسام يصير ستة : اثنان منها البسيط والمركب في نفس الرباعية بمعنى أن طرف الأكثر ليس زائدا على الأربعة ، أو كلاهما - أي طرفا الشك في البسيط والمركب - في الزائد على الأربعة ، أو كلاهما - أي البسيط والمركب - فيما إذا كان أحد